• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الرمل في الطواف
  • رقم الفتوى: 2765
  • تاريخ الإضافة: 3 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما هو الرَّمل وما حكمه في الطواف ؟
  • الاجابة

    الرَّمَلُ لغة: الهرولة، يُقال رَمَل إذا أسرع في المشي مع تقارب الخطى، نرى بعض الناس يتكلف هز منكبيه فيه، وهَز المنكبين ليس مقصوداً، لكن من تقارب الخطى والسرعة في المشي يحصل اهتزاز لكتفيه، فالمقصود بالرَّمل هو تقارب الخطى مع الإسراع في المشي.

    فالرمل هو: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى.

    والرَّمل مستحب في طواف القدوم وطواف العمرة، للرجال فقط دون النساء، في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ولا شيء على من تركه.

    ودليله حديث ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يَخُبُّ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة»([1]) ، والخبب بمعنى الرَّمَل.

    وفي حديث جابر: « فرَملَ ثلاثاً ومشى أربعاً »([2]).

    وفي حديث جابر أيضاً: « رَملَ النبي ﷺ من الحجر الأسود حتى انتهى إليه »([3])، وهذا في حجة الوداع.

    فالرَّملُ يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وفي الشوط كلّه من أوله إلى آخره من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، والرَملُ خاص بطواف القدوم وطواف العمرة فقط، هذا ما فعله النبي ﷺ. والله أعلم

    قال ابن المنذر في الإشراف (3/ 273): ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رمل ثلاثاً ومشى أربعاً، وثبت عنه أنه رمل من الحجر إلى الحجر.
    وكان عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر؛ يرملون من الحجر إلى الحجر.
    وبه قال ابن الزبير، وعروة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
    قال أبو بكر: روينا عن ابن عباس أنه قال: رمل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في عمره كلها، وفي حجته، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، والخلفاء. وبه نقول. 

    وقال: أجمع أهل العلم على أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة، إنما تمشي المرأة حيث يرمل الرجال، وحيث يسعى الرجال.

    وقال:  واختلفوا فيما يجب على من ترك الرمل، فكان ابن عباس، وعطاء، وابن جريج، وأيوب السختياني، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على تركه.
    وقال الحسن البصري، والثوري والماجشون: عليه دم.
    واختلف فيه عن مالك، فقال معن: قال مالك: عليه دم، وقال ابن القاسم: رجع مالك بعد ذلك فقال: لا دم عليه.
    قال أبو بكر: لاشيء عليه. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (3/ 340): معنى الرمل: إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب. وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم. ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً.

    وقال: وجملة ذلك أن الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، أو طواف العمرة، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية؛ لأنها هيئة فات موضعها، فسقطت، كالجهر في الركعتين الأولتين، ولأن المشي هيئة في الأربعة، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة، كان تاركا للهيئة في جميع طوافه، كتارك الجهر في الركعتين الأولتين من العشاء، إذا جهر في الآخرتين.
    ولا يسن الرمل والاضطباع في طواف سوى ما ذكرناه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا في ذلك. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (1617)، ومسلم (1261).

    ([2]) أخرجه مسلم (1218).

    ([3]) أخرجه مسلم (1263).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم