• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الاضطباع في الطواف
  • رقم الفتوى: 2766
  • تاريخ الإضافة: 3 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما هو الاضطباع في الطواف وما حكمه ؟
  • الاجابة

    الاضطباع: أن يتوشّح بردائه، أي يلف نفسه به من الأعلى، ويُخرِجُه من تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على كتفه الأيسر ويُغطيه بالرداء، ويكشف كتفه الأيمن.

    وهو سنة من سنن الطواف، خاص بالرجال، كما أن الرَّملُ خاص بالرجال، قال النووي في المجموع (8/ 20): الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف. انتهى 

    وهذه السنة – وهي الاضطباع - خاصة بطواف القدوم وطواف العمرة فقط.

    ولكنّه يختلف عن الرَّملِ بأنه يكون في الأشواط كلّها، وأما الرَّملُ فيكون في الأشواط الثلاثة فقط كما بيناه في الفتوى رقم (2765) وإذا انتهى من الطواف رد ثوبه كما كان.

    ولا شيء على من تركه.

    وقد ثبت الاضطباع عن النبي ﷺ، ففي « سنن أبي داود »: أنه اضطبع وطاف مضطبعاً ([1]). والله أعلم 

    قال ابن المنذر في الإشراف(3/ 270): روينا عن ابن عباس: أنه لما دخل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على قريش واجتمعت نحو الحجر اضطبع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
    وممن رأى ذلك عبد الرحمن بن الأسود، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وكل من لقيته من أصحابنا-يعني أهل الحديث-؛ إلا مالك فإنه قال: لم أسمع أحداً من أهل العلم ببلادنا يذكر أن الإضطباع سنة.
    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (3/ 339): معنى الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى، ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة.

    وقال: ويستحب الاضطباع في طواف القدوم؛ لما روى أبو داود، وابن ماجه، عن يعلى بن أمية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «طاف مضطبعاً» ورويا أيضا، عن ابن عباس، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» . وبهذا قال الشافعي، وكثير من أهل العلم.
    وقال مالك: ليس الاضطباع بسنة. وقال: لم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاضطباع سنة. وقد ثبت بما روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فعلوه، وقد أمر الله تعالى باتباعه، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] .
    وقد روى أسلم، عن عمر بن الخطاب، أنه اضطبع ورمل، وقال: ففيم الرمل، ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟ بلى، لن ندع شيئاً فعلناه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود.

    وإذا فرغ من الطواف سوى رداءه؛ لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة.
    وقال الأثرم: إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها، سوّى رداءه. والأول أولى؛ لأن قوله: طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطبعاً. ينصرف إلى جميعه. ولا يضطبع في غير هذا الطواف، ولا يضطبع في السعي.
    وقال الشافعي: يضطبع فيه؛ لأنه أحد الطوافين، فأشبه الطواف بالبيت. ولنا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضطبع فيه، والسنة في الاقتداء به. قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئا. والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبد محض. انتهى 


    ([1]) أخرجه أحمد (29/475)، وأبو داود (1883)، والترمذي (859)، ابن ماجه (2954).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم