• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حج الحائض وعمرتها
  • رقم الفتوى: 2770
  • تاريخ الإضافة: 5 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    إذا حاضت المرأة قبيل قدومها للحج أو العمرة فكيف تصنع ؟
  • الاجابة

    تفعل ما يلزمها من أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وكذلك العمرة إذا مرت الحائض أو النفساء بالميقات وهي تريد العمرة فلا يجوز لها أن تتجاوز الميقات إلا وهي محرمة، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. 

    فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت، قال لها النبي – صلى الله عليه وسلم - : «افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»([1]) متفق عليه.

    وفي رواية عند مسلم: «حتى تغتسلي».

    قال النووي في المجموع (2/ 356): وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع، وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه. نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره والله أعلم.

    وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (2/ 120): وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من رواية خصيف، عن عكرمة ومجاهد وعطاء، عن ابن عباس - يرفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، فتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر" .
    وقال الترمذي: حديث حسن.
    وهذا قول جماعة أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلاف فيه: أن الحائض يجوز أن تحرم بالحج والعمرة، وتفعل مايفعله الطاهر، سوى الطواف بالبيت، كما سبق.
    ولكن؛ منهم من كره لها أن تبتدئ الإحرام من غير حاجة إليه، فكره الضحاك وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: أن تحرم في حال دمها قبل الميقات؛ لأنه لا حاجة لها إلى ذلك، فإذا وصلت إلى الميقات، ولم تطهر فإحرامها حينئذ ضرورة.
    وكره عطاء لمن كانت بمكة وهي حائض: أن تخرج إلى الميقات، فتهل بعمرة، وقال: لا تخرج حتى تطهر.
    وهو محمول على المقيمة بمكة، التي يمكنها تأخير الإحرام إلى حال طهرها. انتهى والله أعلم 


    (1) أخرجه البخاري (305)، ومسلم (1211).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم