• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف
  • رقم الفتوى: 2773
  • تاريخ الإضافة: 8 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    أحسن الله إليكم إذا فرغت من صلاة ركعتين عند المقام هل أتجه إلى السعي مباشرة ؟
  • الاجابة

    يستحب بعد صلاة ركعتين في المقام استلام الحجر الأسود كما جاء في حديث جابر قال : « ثم عاد إلى الركن فاستلمه » أخرجه مسلم (1218) ، والمراد بالركن: الحجر الأسود، قال النووي في المجموع (8/ 51): قوله (ثم يعود إلى الركن فيستلمه ) المراد به الركن الأسود وهو الذي فيه الحجر الأسود. انتهى.

    والمراد بالاستلام، مسحه بيده اليمنى.

    والذي يُشرع هنا في هذا الوقت الاستلام فقط، فإن لم يتيسر الاستلام انصرف من غير أن يشير إليه ولا شيء عليه.

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 349): وإذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الصفا، استحب أن يعود فيستلم الحجر. نص عليه أحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. ذكره جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ابن عمر يفعله. وبه قال النخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه خلافاً. انتهى 

    وقال النووي عند شرح حديث جابر:  (ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا) فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء: أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام؛ أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا ليسعى. واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب، وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم. انتهى من شرح صحيح مسلم (8/ 176).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم