• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الرمل والاضطباع للمرأة
  • رقم الفتوى: 2775
  • تاريخ الإضافة: 9 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما حكم كل من الرمل في الطواف والسعي والاضطباع للمرأة ؟
  • الاجابة

    الرمل في الطواف بالبيت وفي السعي، والاضطباع في الطواف بالبيت خاص بالرجال ولا يجوز للمرأة فعله؛ لكي لا تنكشف عورتها، أجمع العلماء على ذلك.

    قال ابن المنذر في الإشراف (3/ 274): أجمع أهل العلم على أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة، إنما تمشي المرأة حيث يرمل الرجال، وحيث يسعى الرجال. انتهى 

    وقال البغوي في شرح السنة (7 / 120): وهذا قول أهل العلم: أنه لا رمل على المرأة في الطواف، ولا اضطباع، ولا سعي في الطواف بين الصفا والمروة، إنما عليها المشي على العادة. انتهى 

    وقال النووي في المجموع (8/ 19): الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف.

    وقال الشيرازي في المهذب: ولا ترمل المرأة ولا تضطبع؛ لأن في الرمل تبين أعظاؤها، وفي الاضطباع ينكشف ما هو عورة منها. 

    فقال النووي في المجموع (8/ 45): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع؛ لما ذكره المصنف
    قال الدارمي وأبو علي البندنيجي وغيرهما: ولو ركبت دابة أو حملت في الطواف لمرض ونحوه لم تضطبع ولا يرمل حاملها.
    قال البندنيجي: سواء في هذا الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمريضة.
    قال القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان: والخنثى في هذا كالمرأة. والله أعلم
    واستدل الشافعي ثم البيهقي بما روياه في الصحيح عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم