• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أعمال الحج في يوم التروية
  • رقم الفتوى: 2777
  • تاريخ الإضافة: 9 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما هي أعمال اليوم الثامن من أيام الحج ؟ وما حكم المبيت في منى في ليلة التاسع من ذي الحجة ؟
  • الاجابة

    في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، من لم يكن أهل بالحج من الميقات كالمتمتع الذي تحلل يهل بالحج، ويتوَجَّه الحاج إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ لما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم (1218) قال: « فلما كان يومُ التروية توجهوا إلى منى، فأهلّوا بالحجّ، وركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس... » الحديث.

    أي ينطلق يوم التروية إلى منى - وهو جبل معروف- ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيبيت فيها ويبقى إلى أن تطلع الشمس، ثم يخرج منها.

    وهذا المبيت بمنى سنة وليس فرضاً، ولا نعني بأنه سنة أن يُهمَل ويُترك كما تفعل بعض بعثات الحج، فتترك هذا النُسك تماماً لأنه سنة، فإنهم ينطلقون إلى عرفة مباشرة.

    فهذا الفعل خطأ مخالف لسنة النبي ﷺ، فإن النسك وإن كان سنة، لكن لا ينبغي التفريط فيه بهذا الشكل، لأنهم يحرمون الناس من العمل بهذه السنة.

    يُصلي الحاج الصلوات المذكورة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، فيَقْصُر الصلوات التي تُقصَر وهي الظهر والعصر والعشاء، قصراً بلا جمع.

    هذا ما فعله النبي ﷺ، وإنما جمع ﷺ في عرفة وفي مزدلفة، أمّا في منى فلم يجمع ﷺ، فلا جمع.

    أخرج البخاري في صحيحه (1082)، ومسلم(694) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم، بمنى ركعتين، وأبى بكر وعمر، ومع عثمان صدراً من إمارته، ثم أتمها. والله أعلم 

    قال النووي في شرح صحيح مسلم (8/ 180):  (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج) يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سبق بيانه واشتقاقه مرات، وسبق أيضاً مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج؛ أحرم يوم التروية، عملاً بهذا الحديث، وسبق بيان مذاهب العلماء فيه.

     وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك. وقال بعض السلف: لا بأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة.

    قوله (وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) فيه بيان سنن:

    إحداها: أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي، هذا هو الصحيح في الصورتين، أن الركوب أفضل، وللشافعي قول آخر ضعيف: أن المشي أفضل، وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك؛ وهي: مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، والتردد بينها.

    والسنة الثانية: أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس.

    والثالثة: أن يبيت بمنى هذه الليلة، وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.

    قوله (ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. انتهى 

    قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري(3/ 68): اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وسائر المشاهد؛ لأنه عندهم فى سفر، إذ ليست مكة دار إقامة إلا لأهلها أو لمن أراد الإقامة بها، وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بها، فلذلك لم ينو رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة بمكة ولا بمنى.

    واختلف الفقهاء فى صلاة المكي بمنى، فقال مالك: يتم المكي بمكة ويقصر بمنى، وكذلك أهل منى يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات، وجعل أن هذه المواضع مخصوصة بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه، ولم يقل: يا أهل مكة أتموا، وهذا موضع بيان، وكذلك عمر بن الخطاب بعده قال لأهل مكة: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وممن روى عنه أن المكى يقصر بمنى: ابن عمر، وسالم، والقاسم، وطاوس، وبه قال الأوزاعى، وإسحاق. وقالت طائفة: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات، لأنه ليس بينهما مسافة ما تقصر فيه الصلاة. روي ذلك عن عطاء، والزهرى، وهو قول الثورى، والكوفيين، والشافعى، وأحمد، وأبى ثور...انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم