• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: بعض بدع الرمي
  • رقم الفتوى: 2784
  • تاريخ الإضافة: 18 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما اعتاده بعض الحجاج من غسل الحصى قبل رميه وتخصيص أخذ الحصى من بعض الأماكن هل له أصل ؟
  • الاجابة

    الصحيح أن للحاج أن يلتقط الحصيات لرمي جمرة العقبة من أي مكان شاء، ولا يغسلها، فغسلها لا أصل له في السنة. والله أعلم 

    قال ابن المنذر في الإشراف (3/ 327): ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه غسل الحصى، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى. وكان عطاء، ومالك، والأوزاعى، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله، وقد روينا عن طاوس أنه كان يغسله. انتهى

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 379): مسألة: قال: (ويأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة) إنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي، فإن الرمي تحية له، كما أن الطواف تحية المسجد، فلا يبدأ بشيء قبله. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع(1)، وفعله سعيد بن جبير(2)، وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع. واستحبه الشافعي.
    وعن أحمد، قال: خذ الحصى من حيث شئت. وهو قول عطاء، وابن المنذر. وهو أصح، إن شاء الله تعالى؛ لأن ابن عباس قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة، وهو على ناقته: القط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفه، ويقول: أمثال هؤلاء فارموا» . «ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» . رواه ابن ماجه. وكان ذلك بمنى، ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان، والتقاط الحصى أولى من تكسيره؛ لهذا الخبر، ولأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه. انتهى

    وقال (3/ 380):  مسألة: قال: (والاستحباب أن يغسله) اختلف عن أحمد في ذلك، فروي عنه أنه مستحب؛ لأنه روي عن ابن عمر أنه غسله(3)، وكان طاوس يفعله(4)، وكان ابن عمر يتحرى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
    وعن أحمد: أنه لا يستحب. وقال: لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله. وهذا الصحيح. وهو قول عطاء، ومالك، وكثير من أهل العلم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما لقطت له الحصيات، وهو راكب على بعيره، يقبضهن في يده، لم يغسلهن، ولا أمر بغسلهن، ولا فيه معنى يقتضيه. فإن رمى بحجر نجس أجزأه؛ لأنه حصاة. ويحتمل أن لا يجزئه؛ لأنه يؤدي به العبادة، فاعتبرت طهارته، كحجر الاستجمار وتراب التيمم.
    وإن غسله، ورمى به، أجزأه، وجهاً واحداً. انتهى

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/ 317): قوله: «وأخذ الحصى»، ظاهر كلام المؤلف: أنه يأخذه من وادي محسر أو من بعده، لأنه قال: «فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر وأخذ»، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محسراً في طريقه.
    والذي يظهر لي من السنة أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه «أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، وهو واقف يقول للناس: بأمثال هؤلاء فارموا»، وأما أخذه من مزدلفة، فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين؛ لأجل أن يبدأ برمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منى؛ لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ويفعل قبل كل شيء حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، وينزل رحله، والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم القط لنا الحصى، وهم على إبلهم، ولكن كثيراً من الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مزدلفة وجوباً.
    وظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصا، وقال بعض العلماء: إنه يغسله تطهيراً له إن كانت قد أصابته نجاسة، أو تنظيفاً له إن لم تكن أصابته نجاسة.
    والصحيح أن غسله بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله.انتهى والله أعلم 

    ــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9544) عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان يأخذ الحصى من جمع كراهية أن ينزل ".

    (2) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (13451) عن سعيد بن جبير: «خذوا الحصى من حيث شئتم».

    (3) لم أقف عليه مسنداً.

    (4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (15306).

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم