• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التحلل التام في الحج
  • رقم الفتوى: 2789
  • تاريخ الإضافة: 19 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    متى يتحلل الحاج التحلل التام؟
  • الاجابة

    التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وحلق أو تقصير شعر الرأس، وبهذا التحلل يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، انظر الفتوى رقم (2785).

    وأما التحلل الثاني فيحصل برمي جمرة العقبة، وَحلق الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة، فإذا فعل ذلك حلَّ له كل شيء حتى النساء، ويكمل أعمال حجه بعد ذلك، وهو حلال.

    وقال بعض أهل العلم: لا يتحلل حتى يسعى بعد طواف الإفاضة إذا كان متمتعاً، أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. والله أعلم 

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 45): واتفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده، وكان قد أكمل مناسك حجه، ورمى؛ فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والإنكاح، وكل ما كان امتنع بالاحرام. انتهى

    وقال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء(1/ 320): واتفقوا -أي الأئمة الأربعة- على أن التحلل الثاني يبيح جميع المحظورات للإحرام، ويعيد المحرم حلالاً. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (3/ 392): مسألة: قال: (ثم قد حل من كل شيء) يعني إذا طاف للزيارة بعد الرمي والنحر والحلق، حل له كل شيء حرمه الإحرام. وقد ذكرنا أنه لم يكن بقي عليه من المحظورات سوى النساء، فهذا الطواف حلل له النساء. قال ابن عمر: «لم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء حرم منه، حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، فأفاض بالبيت، ثم حل من كل شيء حرمه» .
    وعن عائشة مثله. متفق عليهما. ولا نعلم خلافاً في حصول الحل بطواف الزيارة، على الترتيب الذي ذكر الخرقي، وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم، وإن لم يكن سعى لم يحل حتى يسعى، إن قلنا: إن السعي ركن، وإن قلنا: هو سنة، فهل يحل قبله؟ على وجهين: أحدهما: يحل؛ لأنه لم يبق عليه شيء من واجباته. والثاني: لا يحل؛ لأنه من أفعال الحج، فيأتي به في إحرام الحج، كالسعي في العمرة. وإنما خص الخرقي المفرد والقارن بهذا، لكونهما سعيا مع طواف القدوم، والمتمتع لم يسع. انتهى

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم