• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: خطبة يوم النحر ووسط أيام التشريق
  • رقم الفتوى: 2792
  • تاريخ الإضافة: 19 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    هل تشرع الخطبة يوم النحر وفي اليوم الثاني من أيام التشريق ، أم أنها خاصة بيوم عرفة فقط ؟
  • الاجابة

    يستحبُّ لأمير الحج أن يخطُب بهم يوم النحر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، الحديث في «الصحيحين» عن البراء وغيره قال: «خطب النبي ﷺ الناس يوم النحر»([1])، فهذا يدل على أن الخُطبة يوم النحر سنة.

    وأما خُطبة اليوم الثاني من أيام التشريق فلا يصح فيها شيء؛ فلا تشرع على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

    ورد فيها حديث عند أبي داود عن سرَّاء بنت نبهان قالت: « خطبنا رسول الله ﷺ يوم الرؤوس فقال: «أي يوم هذا؟ »، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: « أليس أوسط أيام التشريق.. »([2]) الحديث ، ولكنه ضعيف فيه ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، مجهول.

     وفي الباب أيضاً حديث أبي حَرَّة، وفيه: علي بن زيد بن جُدعان ضعيف، وقال أبو زرعة: «لا يسمى أبو حرَّة ولا عمه ولا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد» انتهى.

    وحديث الرجلين من بني بكر أعله ابن القطان الفاسي في «الوهم والإيهام»، رواه أبو نجيح عن رجلين، ولا ندري أسمع أبو نجيح من الرجلين أم لا، فهذه الطبقة يكثر الانقطاع فيها. والله أعلم

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 394): ويسن أن يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة، يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي، نص عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي، وابن المنذر.

    وذكر بعض أصحابنا أنه لا يخطب يومئذ، وهو مذهب مالك؛ لأنها تسن في اليوم الذي قبله، فلم تسن فيه.

    ولنا ما روى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر. يعني بمنى. أخرجه البخاري. وعن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى، على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد. وقال أبو أمامة: سمعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى يوم النحر. وقال الهرماس بن زياد الباهلي: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس على ناقته العضباء، يوم الأضحى بمنى. وقال عبد الرحمن بن معاذ: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا، حتى كنا نسمع ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم، حتى بلغ الجمار. روى هذه الأحاديث كلها أبو داود، إلا حديث ابن عباس. ولأنه يوم تكثر فيه أفعال الحج، ويحتاج إلى تعليم الناس أحكام ذلك، فاحتيج إلى الخطبة من أجله، كيوم عرفة. انتهى

    وقال (3/ 402): ويستحب أن يخطب الإمام، في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير، وتوديعهم. وبهذا قال الشافعي، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا يستحب، قياساً على اليومين الآخرين.

    ولنا ما روي عن رجلين من بني بكر، قالا: رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بين أوساط أيام التشريق، ونحن عند راحلته. رواه أبو داود. وعن سراء بنت نبهان، قالت: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوس، فقال: "أي يوم هذا؟" . قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "أليس أوسط أيام التشريق؟" . روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب أوسط أيام التشريق. يعني يوم النفر الأول. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون، وكيف يودعون، بخلاف اليوم الأول». انتهى


    ([1]) أخرجه البخاري (968)، ومسلم (1961).

    ([2]) أخرجه أبو داود (1953)، وابن خزيمة (2973)، والبيهقي في « الكبرى » (9681).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم