• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كم طواف في الحج
  • رقم الفتوى: 2824
  • تاريخ الإضافة: 27 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    كم طواف في الحج؟ وما حكم كل واحد منها؟
  • الاجابة

     الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة، ويقال له: طواف الإفاضة، وهو ركن في الحج، لا يتم إلا به، بغير خلاف، فمن تركه فلا حج له، انظر الفتوى رقم(2859)وطواف القدوم، وهو سنة، لا شيء على تاركه. وطواف الوداع، واجب، يجب على من تركه دم؛ إلا المرأة الحائض أو النفساء  يجوز لها أن تنفر، وتترك طواف الوداع، ولا دم عليها، انظر الفتوى رقم(2860)، وما عدا هذه الأطوفة فهو نفل.

    واعلم أن المتمتع يبدأ بالعمرة، فعند قدومه يطوف طوافاً واحداً للقدوم وللعمرة، وهو ركن في عمرته لا تصح إلا به. والله أعلم 

    قال النووي في المجموع (8/ 11): "واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم ، وإنما فيها طواف واحد، يقال له: طواف الفرض، وطواف الركن.

    وأما الحج ففيه ثلاثة أطوفة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع.

    ويشرع له وللعمرة طواف رابع، وهو المتطوع به غير ما ذكرناه، فإنه يستحب له الإكثار من الطواف.

    [أسماء الأطوفة]

    فأما طواف القدوم فله خمسة أسماء: طواف القدوم، والقادم ، والورود، والوارد، وطواف التحية.

    وأما طواف الإفاضة فله أيضاً خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر، بفتح الصاد والدال.

     وأما طواف الوداع، فيقال له أيضاً: طواف الصدر.

    [متى تشرع هذه الأطوفة]

    ومحل طواف القدوم أول قدومه، ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات ونصف ليلة النحر، ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها.

    [حكم هذه الأطوفة]

    واعلم أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به.

    وطواف الوداع فيه قولان: أصحهما: أنه واجب. والثاني: سنة. فإن تركه أراق دماً، إن قلنا: هو واجب؛ فالدم واجب، وإن قلنا: سنة؛ فالدم سنة.

    وأما طواف القدوم فسنة ليس بواجب، فلو تركه فحجه صحيح، ولا شيء عليه، لكنه فاتته الفضيلة...".

    [تنبيهات]

    وقال: "فرع: اعلم أن طواف القدوم إنما يُتصور في حق مفرد الحج، وفي حق القارن، إذا كانا قد أحرما من غير مكة، ودخلاها قبل الوقوف بعرفات. فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم؛ إذ لا قدوم له. وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف قدوم ، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم، كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد.
    قال أصحابنا: حتى لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم، وقع عن طواف العمرة، كما لو كان عليه حجة الإسلام فأحرم بحجة تطوع، فإنها تقع عن حجة الإسلام .

    وأما من أحرم بالحج مفرداً أو قارناً ولم يدخل مكة إلا بعد الوقوف، فليس في حقه طواف قدوم، بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف طواف الإفاضة، فلو نوى به طواف القدوم وقع عن طواف الإفاضة، إن كان دخل وقته، وهو نصف ليلة النحر كما قلنا في المعتمر إذا نوى طواف القدوم. والله أعلم
    قال أصحابنا: ويسن طواف القدوم لكل قادم إلى مكة، سواء كان حاجاً أو تاجراً أو زائراً أو غيرهم ممن دخل محرماً بعمرة أو بحج بعد الوقوف كما سبق". انتهى. وما بين معقوفتين زيادة مني للتوضيح.

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 393): والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة، وهو ركن الحج، لا يتم إلا به، بغير خلاف. وطواف القدوم، وهو سنة، لا شيء على تاركه. وطواف الوداع، واجب، ينوب عنه الدم إذا تركه. وبهذا قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري. وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم، ولا شيء على تارك طواف الوداع. وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع، وكقوله في طواف القدوم. وما عدا هذه الأطوفة فهو نفل، ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد، بغير خلاف علمناه.
    قال جابر: لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، بين الصفا والمروة، إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. رواه مسلم. ولا يكون السعي إلا بعد طواف، فإن سعى مع طواف القدوم، لم يسع بعده، وإن لم يسع معه، سعى مع طواف الزيارة. انتهى

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 109): فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع.
    وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة، وأنه المعني بقوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] ، وأنه لا يجزئ عنه دم.
    وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة؛ لكونه قبل يوم النحر. وقالت طائفة من أصحاب مالك: إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة، كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد.
    وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة ; لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة، بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة.
    وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج، فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة، على سنة طواف القدوم من الرمل.
    وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم. وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين: طوافاً للعمرة لحله منها، وطوافاً للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور.
    وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد - كما قلنا - يوم النحر. واختلفوا في القارن، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد. وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر، وعمدتهم حديث عائشة المتقدم.
    وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: على القارن طوافان وسعيان. ورووا هذا عن علي وابن مسعود؛ لأنهما نسكان، من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا. انتهى

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم