• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: طواف الإفاضة
  • رقم الفتوى: 2859
  • تاريخ الإضافة: 28 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما حكم طواف الإفاضة ؟ وما هو وقته المشروع ؟
  • الاجابة

    أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحجّ([1])، فإذا لم يفعله مطلقاً بَطُل حجه، وإذا رجع إلى أهله ولم يطف؛ رجع إلى مكة وطاف في أي وقت، ولا شيء عليه، قال تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، ويُسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة ، وأول وقته من نصف الليل من ليلة النحر ولا حَدَّ لآخرهِ، وأفضل أوقاته يوم النحر، ولكن لا تَحلُّ النساء للحاج حتى يطوف بالبيت هذا الطواف. والله أعلم 

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 390): وجملة ذلك أنه إذا رمى ونحر وحلق، أفاض إلى مكة، فطاف طواف الزيارة؛ لأنه يأتي من منى فيزور البيت، ولا يقيم بمكة، بل يرجع إلى منى، ويسمى طواف الإفاضة؛ لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن للحج، لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافاً، ولأن الله عز وجل قال: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] . قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء، وفيه عند جميعهم قال الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] . وعن عائشة، قالت: «حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا» متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به، ولأن الحج أحد النسكين، فكان الطواف ركناً كالعمرة.

    فصل: ولهذا الطواف وقتان، وقت فضيلة، ووقت إجزاء؛ فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق؛ لقول جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. وفي حديث عائشة، الذي ذكرت فيه حيض صفية، قالت: فأفضنا يوم النحر. وقال ابن عمر: أفاض النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، ثم رجع، فصلى الظهر. متفق عليهما. فإن أخره إلى الليل، فلا بأس، فإن ابن عباس، وعائشة، رويا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر طواف الزيارة إلى الليل. رواهما أبو داود، والترمذي. وقال في كل واحد منهما: حديث حسن.
    وأما وقت الجواز، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر. وهذا مبني على أول وقت الرمي؛ وقد مضى الكلام فيه. وأما آخر وقته فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج، فكان آخره محدوداً، كالوقوف والرمي. والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم، فيقول: إنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافاً صحيحاً، فلم يلزمه دم، كما لو طاف أيام النحر، فأما الوقوف والرمي، فإنهما لما كانا موقتين، كان لهما وقت يفوتان بفواته، وليس كذلك الطواف، فإنه متى أتى به صح. انتهى وانظر الإشراف لابن المنذر (3/ 362) 


    ([1]) انظر «المجموع» (8/ 22) للنووي.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم