• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: طواف الوداع
  • رقم الفتوى: 2860
  • تاريخ الإضافة: 28 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما حكم طواف الوداع ؟
  • الاجابة

    إذا فَرَغَ الحاج من أعمال الحجِّ وأرادَ الرجوعَ إلى أهله طاف بالبيت ويسمى هذا الطواف طواف الوداع ، وهو واجب، فلا يجوز خروج الحاجّ من مكة إلا بعد هذا الطواف إذا لم يكن من أهل مكة، دلَّ على ذلك حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ، حتى يكون آخر عهده بالبيت»([1]).

    وأما الحائض ومثلها النفساء فقد رَخَّصَ لها رسول الله ﷺ في تركه، ففي حديث ابن عباس المتقدم في رواية أخرى قال: «أُمِرَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض» متفق عليه.

    قال النووي في شرح صحيح مسلم (9/ 78): قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، منهم: الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة، لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين.

    قوله (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض، وسقوطه عنها، ولا يلزمها دم بتركه، هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، والعلماء كافة؛ إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع.

    دليل الجمهور هذا الحديث، وحديث صفية المذكور بعده(2). انتهى 

    وقال ابن تيمية: ولم يقم -أي النبي صلى الله عليه وسلم- بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودّع البيت، وقال: {لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت} فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت، فيطوف طواف الوداع؛ حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئاً في طريقه بعد الوداع، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ، ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل؛ فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور، لكن يسقط عن الحائض. انتهى، انظر مجموع الفتاوى (26/ 142)


    ([1]) أخرجه البخاري (1755)، ومسلم (1327) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

    ([2]) يعني حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا: إنها حائض، يا رسول الله، قال: «وإنها لحابستنا؟» فقالوا: يا رسول الله، إنها قد زارت يوم النحر، قال: «فلتنفر معكم».

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم