• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الاشتراك في الهدي
  • رقم الفتوى: 2877
  • تاريخ الإضافة: 28 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    هل يجوز لمجموعة من الحجاج أن يشتركوا في بقرة أو بعير ؟
  • الاجابة

    نعم، يجوز لسبعة حجاج أو أقل، لا أكثر من سبعة؛ أن يشتركوا في إهداء بقرة أو بدنة -أي واحد من الإبل- كما هو الحال في الأضحية، كل واحد بِسُبِع بعير أو بقرة أو أكثر من سُبِع، لا أقل من سُبِع بعير أو بقرة؛ لحديث جابر في صحيح مسلم: «نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»([1]).

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص154): واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدي الواجب أكثر من عشرة، واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه. انتهى 

    وأخرج الترمذي (1502) حديث جابر، فقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال إسحاق: يجزئ أيضاً البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس(2). انتهى

    قال ابن عبد البر في التمهيد(12/ 139): وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم: يجوز الاشتراك في الهدي التطوع وفي الواجب، وفي الضحايا، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري وداود بن علي. ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بدنة ولا بقرة، وأجمع العلماء أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم. انتهى

    وقال الشافعي في الأم (2/ 244): ولا تجزئ عن أكثر من سبعة، وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم، وهم متطوعون بالفضل، كما تجزي الجزور عمن لزمته شاة، ويكون متطوعاً بفضلها عن الشاة. انتهى 


    ([1]) أخرجه مسلم (1318).

    ([2]) أخرجه الترمذي (905) عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد».

    قال البيهقي في سننه الكبرى (5/ 386): كذا روي بهذا الإسناد، وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول. وبالله التوفيق، وقد روي عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة " ولا أحسبه إلا وهماً، فقد رواه الفريابي، عن الثوري، وقال: البدنة عن سبعة، وكذلك قاله مالك بن أنس وابن جريج وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر، قالوا: البدنة عن سبعة، وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح، عن جابر، ورجح مسلم بن الحجاج روايتهم لما خرجها دون رواية غيرهم. وأما حديث الزهري، عن عروة فإن محمد بن إسحاق بن يسار تفرد بذكر البدنة عن عشرة فيه، وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح من جميع ذلك، وأخبر باشتراكهم فيها في الحج والعمرة وبالحديبية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالقبول. وبالله التوفيق. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم