• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الزواج بنية الطلاق
  • رقم الفتوى: 2954
  • تاريخ الإضافة: 10 صَفَر 1441
  • السؤال
    رجل سيسافر إلى أمريكا، ويريد الزواج هناك مؤقتاً ريثما ينهي عمله ويرجع، فهل يجوز له الزواج بنية الطلاق؟
  • الاجابة

    خلاصة القول في هذه المسألة: أنه يجوز له الزواج بنية الطلاق إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط، وليس بشرط في العقد ولا باتفاق بينه وبين البنت أو وليها، هذا هو الصحيح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة، ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله؛ فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك، بل لم ينقل عن أحد من السلف أنه خالف في ذلك سوى الأوزاعي، وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة، ولا فيه خداع وتدليس؛ لأن الزوج له أن يطلق متى شاء، فهذا أمر متوقع، فلا يوجد ما يضمن لهم عدم الطلاق وأبدية الزواج بينهم حتى يقال إنه غشهم أو دلس عليهم، بل كثير من الناس يبالغون في المهور لتعسير الطلاق عليه أو خروجها بشيء من المال بعد الطلاق لتوقعهم لذلك، ونيته ربما تتغير في أي وقت وتحت أي ظرف. والله أعلم 

    التفصيل بذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم لمن أراده:

    قال ابن قدامة في المغني (7/ 179): فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح، في قول عامة أهل العلم؛ إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها. انتهى 

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (9/ 182):  قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها؛ فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه. والله أعلم. انتهى

    وقال ابن باز: أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا: إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم.

    وذهب الأكثرون من أهل العلم -كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني- إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
    فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة.

    أما المتعة ففيها المشارطة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين، بينه وبين أهل الزوجة، أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة.

    وكان مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيراً أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم، إذا احتاج إلى الزواج خوفاً على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطاً للدين وخروجاً من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح. انتهى مجموع الفتاوى (5/ 42)

    وقال (4/ 30): نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متي انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطاً.

    والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله، ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير، وليست معلومة، وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. انتهى 

    وذكروا أن المنع قول في المذهب الحنبلي. والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم