• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: السدل في الصلاة
  • رقم الفتوى: 2961
  • تاريخ الإضافة: 11 صَفَر 1441
  • السؤال
    ما معنى السدل الذي ورد النهي عنه في حديث أبي هريرة ؟
  • الاجابة

    السدل هو: أن يلبس الثوب ويرسله حتى يصل إلى الأرض، أي كالذي يلبس العباءة اليوم ويرخي طرفيها فتصل الأرض، فعلى هذا التفسير يدخل في النهي عن الإسبال.

    وقال بعضهم، هو أن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهما، فتنكشف عورته، أي كالذي يلبس عباءة وليس تحتها شيء ويرخي طرفيها ولا يضمهما إلى بعضهما، فعلى هذا يكون النهي لستر العورة، وقيل غير ذلك.

     ولكن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه – الوارد في النهي عن السدل في الصلاة ضعيف لا يصح. ([1]).

     قال ابن باز في شرح المنتقى: وبكل حال فالأحاديث ضعيفة، ولا ينكر من هذه الصِّفات إلا ما خالف الشرع. انتهى والله أعلم  

    أقوال أهل العلم في المسألة:

    ذكر ابن المنذر السدل في الصلاة، وذكر ثلاثة أقوال لأهل العلم فيه، من يقول بالكراهة، ومن يرخص فيه، ومن يفصل، ومما قاله: "ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن روي عنه أنه فعل ذلك: جابر بن عبد الله، وابن عمر". وقال: "وكان عطاء، ومكحول، والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وحكي عن مالك أنه قال: " لا بأس بالسدل، قال مالك: «رأيت عبد الله بن الحسن يسدل»".

    وقال: "حديث السدل في الصلاة معروف من حديث عسل بن سفيان حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة».
    قال أبو بكر -أي ابن المنذر-: أما حديث عسل فغير ثابت، كان يحيى بن معين يضعف حديثه، وقال محمد بن إسماعيل: عسل يقال له: أبو قرة عنده مناكير، وأما حديث ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، فقد دفعه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، وغير جائز إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي وعلى غير المصلي". انتهى من الأوسط (5/ 37).

    وذكر ابن رجب الحنبلي حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أو قال عمر -: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
    وقال: وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يرده على عطفيه، فإن ذلك هو السدل المكروه، وبذلك فسر السدل الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.
    وممن كره السدل في الصلاة: علي، وابن مسعود، قال أحمد: صح عن علي أنه كرهه، وجعله من فعل اليهود، واختلفوا فيه عن ابن عمر.
    وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال.
    وعن أحمد، أنه لا يكره، إلا إذا لم يكن تحته قميص.
    وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، ورخص النخعي في السدل على القميص، وكرهه على الإزار، وحكي نحوه عن أحمد.
    وفسر آخرون السدل بما ذكرنا، وزادوا: أن يكون مسبلاً تحت الكعبين، وهذا هو المروي عن الشافعي، وهو الذي ذكره أكثر أصحابه، وبعض أصحابنا، وقاله الخطابي وغيره، وجعلوا حكمه حكم إسبال الإزار تحت الكعبين: إن كان خيلاء حرم ذلك، وإن لم يكن خيلاء ففيه الاختلاف المشهور.
    والصحيح: أن ذلك ليس بشرط في السدل، وأن الاختلاف في كراهة السدل إذا لم يعطف أحد طرفي ثوبه على الآخر وإن لم يكن مسبلاً. والله أعلم.
    قال يزيد بن أبي حكيم: رأيت سفيان الثوري يصلي مرخياً رداءه في الأرض، قد اشتمله وكشف عن بطنه وصدره، غير أنه زر طرفي الثوب، ممسكاً عليها عند موضع الأزرة، فسأله: أسدل هذا؟ قال: لا، حتى يرخيه ولا يمسكه.
    وكذلك روي إسحاق بن منصور، أنه رأى أحمد يصلي سادلاً، وطرفا ثوبه بيده، فإذا قام من الركوع خلى عنهما.انتهى فتح الباري (2/ 358).


    ([1]) أخرجه أبو داود (643)، والترمذي (378) وغيرهما. وانظر نصب الراية للزيلعي (2/ 96)، والأحكام الوسطى للإشبيلي (1/ 317).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم