• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كفت الثوب وعقص الشعر
  • رقم الفتوى: 2976
  • تاريخ الإضافة: 11 صَفَر 1441
  • السؤال
    ما حكم كفت الثوب، وثني الشعر في الصلاة ؟
  • الاجابة

    صحّ النهي عن كفت الثوب والشعر في الصلاة في «الصحيحين» عن ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة – وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين – ولا نكفت الثياب والشعر »([1]).

    الكفت بمعنى الجمع والضم.

    وكفت الثوب، هو أن يأخذ طرف الثوب ويرفعه إلى الأعلى، أو يقلبه قلباً أو يشمِّر أكمامه.

    وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مرخية منه فيربطها بخيط في الأعلى أو نحو ذلك.

    هذا مكروه في الصلاة؛ فقد أجمع العلماء على أن المرء إذا صلى كذلك فلا إعادة عليه، قد نقل هذا الإجماع الإمام الطبري.

    ونقل عن الحسن البصري أن عليه الإعادة([2]).

    وصحّ عن ابن مسعود أنه رأى رجلاً يصلي وهو عاقص شعره فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن ذلك([3])، والله أعلم .

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 348): واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فكان الشافعي وعطاء يقولان: لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم، غير الحسن البصري، فإنه كره ذلك وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. انتهى

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 209): (لا نكفت الثياب ولا الشعر) هو بفتح النون وكسر الفاء، أي لا نضمها ولا نجمعها، والكفت: الجمع والضم، ومنه قوله تعالى {ألم نجعل الأرض كفاتاً} أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم، وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى كلاهما بمعنى، وقوله في الرواية الأخرى "ورأسه معقوص"، اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري.

     ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر، وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا.

    قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. انتهى 

    وقال ابن رجب في فتح الباري (7/ 269): قال الإمام أحمد: إذا صلى فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئاً من ذلك؛ لأنه يسجد.

    وكف الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء، وحرمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، واختاره ابن جرير الطبري، وقال: لا إعادة على من فعله؛ لإجماع الحجة وراثة عن نبيها -عليه السلام - أن لا إعادة عليه.

    وحكى ابن المنذر الإعادة منه عن الحسن.

    ورخص فيه مالك إذا كان ذلك قبل الصلاة، لمعنى غير الصلاة، وسنذكره -إن شاء الله سبحانه وتعالى. انتهى 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه البخاري (812)، ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

    ([2]) انظر « شرح صحيح مسلم » للنووي (4/ 209).

    ([3]) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » (8046)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (2996)، وابن المنذر في « الأوسط » (1465) وغيرهم .

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم