• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: ضم اليدين في الصلاة
  • رقم الفتوى: 3125
  • تاريخ الإضافة: 22 صَفَر 1441
  • السؤال
    ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ وأين توضعان على الصدر أم على السرة ؟
  • الاجابة

     وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام- وهو الذي يسمى (الضم) - سنة، مستحب.

    قال سهل بن سعد : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» رفعه إلى النبي ﷺ، وهو في «الصحيح»([1]). وهذا الأمر مصروف عن الوجوب بحديث المسيء صلاته، انظر الفتوى رقم (3050).

    وفي «الصحيحين»أن النبي ﷺ وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة([2]).

     ولم يصح حديث في تحديد موضع الوضع، على الصدر أو تحت السرة أو فوقها فتضعهما أينما شئت.

    ويضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، والذراع يشمل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، فيضع يده على ظهر الكف أو الرسغ أو الساعد، أو يضعها عليها كلها، الأمر واسع فلا يصح التقييد الوارد بوضعها على ظهر الكف والرسغ والساعد. والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 240): فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول.

    وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة.
    وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالاً، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، أو نسيها، أو لم يعلمها؛ حجة على من علمها وعمل بها، فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما. انتهى

    وانظر المجموع للنووي (3/ 311- دار الفكر).

    وقال ابن المنذر: "ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد جميعاً".

    وأخرج "عن عاصم بن كليب، قال: حدثني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره، قال: " قلت: لأبصرن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه حتى قام فكبر ورفع يديه حذاء أذنيه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد "(3)

    قال: "واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة، فقالت طائفة: تكونان فوق السرة، وروي عن علي أنه وضعهما على صدره، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: فوق السرة، وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة قليلاً، وإن كانت تحت السرة فلا بأس.

    وقال آخرون: وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وإبراهيم النخعي، وأبي مجلز".

    وقال: "وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق، وقال إسحاق: تحت السرة أقوى في الحديث، وأقرب إلى التواضع.

    وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة، وإن شاء فوقها، وقد روي عن مهاجر النبال أنه قال: وضع اليمنى على الشمال ذل بين يدي عز". انتهى

    وهي ثلاث روايات عن الأمام أحمد بالأقوال التي ذكرها ابن المنذر.

    قال ابن قدامة في المغني (1/ 341): اختلفت الرواية في موضع وضعهما، فروي عن أحمد، أنه يضعهما تحت سرته. روي ذلك عن علي، وأبي هريرة وأبي مجلز، والنخعي، والثوري، وإسحاق... وعن أحمد؛ أنه يضعهما فوق السرة. وهو قول سعيد بن جبير، والشافعي... وعنه أنه مخير في ذلك؛ لأن الجميع مروي،، والأمر في ذلك واسع. انتهى باختصار.

    وقال النووي في المجموع (3/ 313): في مذاهبهم في محل موضع اليدين: قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته، وبهذا قال سعيد بن جبير وداود. وقال أبو حنيفة والثوري واسحق: يجعلها تحت سرته، وبه قال أبو إسحق المروزي من أصحابنا كما سبق، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلز، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان: إحداهما: فوق السرة، والثانية: تحتها.

    وعن أحمد ثلاث روايات: هاتان، والثالثة: يتخير بينهما ولا تفضيل. وقال ابن المنذر في غير الإشراف، أظنه في الأوسط: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهو مخير بينهما. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (740) عن سهل بن سعد رضي الله عنه .

    ([2]) أخرجه البخاري (740) عن سهل بن سعد بلفظ : « اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة "، ومسلم (401) عن وائل بن حجر رضي الله عنه. 

    ([3]) هذا الحديث أخرجه مسلم(401) وغيره كثير من أصحاب السنن والصحاح والمسانيد عن جمع من الحفاظ والرواة الثقات، كلهم لم يذكروا ما ذكره زائدة بن قدامة في هذا الحديث، في قوله: "ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد" تفرد بهذا اللفظ زائدة، والكثير من الرواة الذين ذكروا هذه الزيادة قالوا: "ثم وضع يده اليمنى على اليسرى" وهذا اللفظ عند مسلم، وبعضهم قال:  "ثم أخذ شماله بيمينه"، وبعضهم قال: "واضعاً يمينه على شماله في الصلاة" وقال البعض: " ممسكاً يمينه على شماله في الصلاة" ونحوها من الألفاظ. فرواية زائدة شاذة .

    واعلم أن روايات الوضع أصح وأقوى في الأحاديث من القبض والإمساك، فإذا صحت روايات القبض فتكون من سنن التنوع. والله أعلم.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم