• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: القراءة بعد الفاتحة في الصلاة
  • رقم الفتوى: 3174
  • تاريخ الإضافة: 23 صَفَر 1441
  • السؤال
    يظن كثير من الناس أن قراءة سورة بعد الفاتحة واجب فما توجيهكم حفظكم الله؟
  • الاجابة

    يُستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة، في أول ركعتين، ولا يجب ذلك، فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب([1]). ولم يذكر ذلك في حديث المسيء صلاته. والله أعلم 

    قال ابن قدامة في المغني (1/ 408): قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين من كل صلاة، لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى 

    وقال (1/ 354):  لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيما يسر بها فيه.

    والأصل في هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أبا قتادة روى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية". وفي رواية: "في الظهر كان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب". متفق عليه
    وروى أبو برزة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة".

    وقد اشتهرت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلاً متواتراً، وأمر به معاذاً، فقال: اقرأ بالشمس وضحاها، وبسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى» متفق عليه. انتهى

    وقال النووي في المجموع (3/ 385): قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئاً من القرآن في الصبح، وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحبات بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل، حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة...انتهى باختصار

    وقال (3/ 388): في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة: مذهبنا أنها سنة فلو قتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء؛ إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه، وطائفة؛ أنه تجب مع الفاتحة سورة، أقلها ثلاث آيات. وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه...انتهى 

    قلت: يُنظر في ثبوت ما ذكر عن عثمان بن أبي العاص وعمر بن الخطاب. والله أعلم 

     


    ([1]) أخرجه البخاري (759)، ومسلم (451) عن أبي قتادة رضي الله عنه .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم