• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم التشهد الأوسط (الأول )
  • رقم الفتوى: 3175
  • تاريخ الإضافة: 27 صَفَر 1441
  • السؤال
    ما حكم التشهد الأوسط ( الأول ) ؟
  • الاجابة

    التشهد الأوسط في الصلاة مستحب، ويسميه الفقهاء التشهد الأول، ثبت عن النبي ﷺ أنه تركه سهوًا وسجد للسهو([1])، ولو كان واجباً لفعله ولم يقتصر على السجود، ولم يُذكر في حديث المسيء صلاته في رواياته الصحيحة([2])، فدلّ على السنيّة. والله أعلم 

    قال النووي في المجموع (3/ 450): في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له: مذهبنا أنهما سنة، وبه قال أكثر العلماء، منهم: مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، قال الشيخ أبو حامد وغيره: وهو قول عامة العلماء، وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحق وداود: هو واجب، قال أحمد: إن ترك التشهد عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً سجد للسهو وأجزأته صلاته.

    واحتُج لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقياساً على التشهد الأخير.
    واحتج أصحابنا بحديث ابن بحينة، ووجه الدلالة ما ذكره المصنف([3]). وأجابوا عن حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي " بأنه متناول للفرض والنفل، وقد قامت دلائل على تميزهما.
    وأجابوا عن القياس على التشهد الأخير بأنه لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب، وأيضاً فإنه لا يجبره سجود السهو بخلاف الأول([4]) .انتهى 


    ([1]) متفق عليه: البخاري (829)، مسلم (527).

    ([2]) جاء ذكره في رواية في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود (860)، والطبراني (4528)، والبيهقي (2798)، تفرد بها محمد بن إسحاق وخالف كل من روى الحديث ، فلم يذكرها وغيره، ومحمد بن إسحاق في حفظه شيء لا يتحمل التفرد بمثل هذا، قال فيه الذهبي في الميزان (3/ 475): فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً، وقد احتج به أئمة، فالله أعلم. انتهى

    ([3]) قال: ولو كان واجباً لفعله ولم يقتصر على السجود. انتهى 

    ([4]) والجواب الصحيح عن هذا القياس: أن التشهد الأخير لا يجب أيضاً على الصحيح لحديث المسيء صلاته. انظر الفتوى رقم (3093)، والشافعية أجابوا على حسب مذهبهم. والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم