• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أصح صيغ التشهد
  • رقم الفتوى: 3185
  • تاريخ الإضافة: 27 صَفَر 1441
  • السؤال
    ما هي أصح صيغ التشهد ؟
  • الاجابة

    أصحّ الصيغ هي الواردة في حديث ابن مسعود، وهو حديث متفق عليه.

    ويجوز التشهد بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 

    قال النووي في المجموع (3/ 457) بعد أن ذكر مجموعة من أحاديث التشهد: "فهذه الأحاديث الواردة في التشهد، وكلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس". انتهى 

    ولفظه: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله »([1]) . والله أعلم .

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 376):  وقد اختلف فقهاء الأمصار في القول بهذه الأخبار، فكان سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكثير من أهل العلم من أهل المشرق وغيرهم يقولون بالتشهد الذي بدأنا بذكره عن عبد الله بن مسعود.

    وكان مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة يقولون بالتشهد الذي رويناه عن عمر بن الخطاب، وهو:" التحيات لله الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"(2). 

    وكان الشافعي يقول بالخبر الذي رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاوس، عن ابن عباس(3). انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 384) بعد ذكر حديث ابن مسعود: هذا التشهد هو المختار عند إمامنا، رحمه الله، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين. قاله الترمذي، وبه يقول الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكثير من أهل المشرق. وقال مالك: أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله "، وسائره كتشهد ابن مسعود؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم، فلم ينكروه، فكان إجماعاً. وقال الشافعي: أفضل التشهد: ما روى ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: قولوا: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله» . أخرجه مسلم، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، إلا أن في رواية مسلم " وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ".
    ولنا، ما روى عبد الله بن مسعود قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد - كفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . وفي لفظ: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء» . متفق عليه.
    قال الترمذي: حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، وقد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معه ابن عمر، وجابر، وأبو موسى، وعائشة. وعليه أكثر أهل العلم، فتعين الأخذ به وتقديمه. فأما حديث عمر فلم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو من قوله، وأكثر أهل العلم على خلافه، فكيف يكون إجماعا؟! على أنه ليس الخلاف في إجزائه في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى والأحسن، والأحسن تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي علمه أصحابه وأخذوا به. وأما حديث ابن عباس فانفرد به، واختلف عنه في بعض ألفاظه، ففي رواية مسلم أنه قال: " وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " كرواية ابن مسعود.
    ثم رواية ابن مسعود أصح إسناداً، وأكثر رواة، وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى، ثم هو متضمن للزيادة، وفيه العطف بواو العطف، وهو أشهر في كلام العرب، وفيه السلام بالألف واللام، وهما للاستغراق. وقال عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: حدثنا عبد الله بن مسعود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه التشهد في الصلاة، قال: وكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن" الواو والألف. وهذا يدل على ضبطه، فكان أولى.

     فصل: وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز. نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف...انتهى والله أعلم 

    وانظر المجموع للنووي (3/ 457- دار الفكر).


    ([1]) أخرجه البخاري (831)، ومسلم (402) عن ابن مسعود رضي الله عنه.  

    ([2]) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 90)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك(1/ 398) وغيرهم، موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

    ([3]) أخرجه مسلم (403).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم