• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: مشروعية الصلاة على النبي بعد التشهد الأول
  • رقم الفتوى: 3193
  • تاريخ الإضافة: 27 صَفَر 1441
  • السؤال
    هل تشرع الصلاة على النبي بعد التشهد الأوسط ؟
  • الاجابة

    لا تشرع على الصحيح، بل يكتفى بالتشهد عند الجلوس للتشهد الأوسط، من غير ذكر الصلاة على النبي ﷺ، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لما أخرجه البخاري، أن النبي ﷺ علّمهم التشهد ثم قال لهم: «وليتخيّر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»([1]) ، والحديث الذي فيه الصلاة على النبي ﷺ في هذا المَوْضِعِ لا يصح. والله أعلم .

    قال الترمذي في جامعه (366): والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئاً في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره ". انتهى 

    وقال ابن رجب الحنبلي في قتح الباري (7/ 341): وقد سبق في رواية للإمام أحمد التصريح بأن هذا الدعاء إنما هو في التشهد الأخير خاصة، فأما التشهد الأول فلا يدعو بعده عند جمهور العلماء، ولا يزاد عليه عند أكثرهم، حتى قال الثوري - في رواية عنه - إن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته.
    إلا أن الشافعي - في الجديد - قال: يصلي فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده دون آله.
    وقال مالك: يدعى فيه كالتشهد الأخير. وروي عن ابن عمر.

    وخرج النسائي من حديث سعد بن هشام، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل تسع ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله ويثني على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو بينهن، ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويقعد، ويحمد الله ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو، ثم يسلم تسليماً يسمعنا(2).
    وحمل بعض أصحابنا هذا على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله أحياناً في صلاة النفل، لبيان الجواز دون الاستحباب.
    وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين كأنه على الرضف حتى يقوم. وحسنه.
    وأبو عبيدة، وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه -: قاله ابن المدني وغيره([3]).
    وروي عن أبي بكر الصديق نحو ذلك.


    ([1]) أخرجه البخاري (835) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

    ([2]) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (746)  من رواية محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة، دون زيادة: "ويثني على نبيه"، وروى هذا الحديث جمع من الحفاظ والرواة لم يذكر أكثرهم هذه الزيادة في هذا الموطن. جاءت في رواية عبدة عن سعيد عن قتادة عند النسائي (1720) بلفظ: "ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم"، فهي زيادة منكرة. وأما الدعاء فمحفوظ فيه يدل على صحة ما ذهب إليه ابن عمر ومالك. والله أعلم.

    رواية مسلم قال فيها: قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: " كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصل التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني...الحديث

    ([3]) الحديث ضعيف للانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، ولا يقبل خبره حتى يعلم الواسطة بينهما، وبهذا أعله غير واحد من الحفاظ والعلماء. والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم