• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الكلام في الصلاة جهلا أو نسيانا
  • رقم الفتوى: 3229
  • تاريخ الإضافة: 8 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم من تكلم في الصلاة جهلاً بالحكم أو نسياناً منه ؟
  • الاجابة

    لا تبطل الصلاة بكلام المصلي في صلاته وهو جاهل بتحريم الكلام في الصلاة، وكان معذوراً بجهله، أو نسي أو سها وتكلم في الصلاة فلا تبطل الصلاة بذلك، وإنما تبطل من المتعمد لغير إصلاح الصلاة، انظر الفتوى رقم (3222).

    والدليل أن معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة جاهلاً ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة لجهله بالحكم(1)، وكذلك الناسي والساهي، فإنه معذور، ويدل على ذلك حديث ذي اليدين(2). 

    قال النووي في شرح صحيح مسلم (5/ 71):  واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة: ... ومنها أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين رضي الله عنهم، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين: تبطل صلاته بالكلام ناسياً أو جاهلاً... انتهى 

    ــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه مسلم (537):  عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

    (2) أخرجه البخاري (482)، ومسلم (573) عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم تقصر» فقال: «أكما يقول ذو اليدين» فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين، قال: ثم سلم. 

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم