• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الضحك في الصلاة
  • رقم الفتوى: 3269
  • تاريخ الإضافة: 11 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    هل الضحك في الصلاة يبطلها؟
  • الاجابة

    الضحك بصوت وهو القهقهة يبطلها بالإجماع ([1])، فهو كالكلام، وأما التبسم فلا يبطلها.

    والتبسم هو مبادي الضحك من غير صوت. والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 493): ذكر الضحك في الصلاة
    أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، غير ابن سيرين، على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ: {فتبسم ضاحكاً من قولها} [النمل: 19]، وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكاً.
    وممن روينا عنه أنه قال: لا يقطع التبسم الصلاة: جابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
    وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة، واختلفوا في وجوب الوضوء منه، وقد ذكرت اختلافهم في كتاب الطهارة. انتهى 

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 191):  اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة، واختلفوا في التبسم وسبب اختلافهم: تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به. انتهى

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/ 366): قوله: «وقهقهة ككلام». القهقهة: الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس «كهكهة»، فإذا ضحك بصوت فإنه كالكلام، بل أشد منه لمنافاتها للصلاة تماماً؛ لأنها أقرب إلى الهزل من الكلام، فإذا قهقه إنسان وهو يصلي بطلت صلاته؛ لأن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصلاة؛ لأنه لم يظهر له صوت.
    وإن قهقه مغلوباً على أمره؛ فإن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة، فقهقه بغير اختياره فإن صلاته على القول الراجح لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه: «أح» فإن صلاته لا تبطل أيضاً؛ لأنه لم يتعمد المفسد. انتهى 


    ([1]) انظر « مراتب الإجماع » لابن حزم (ص27، 28).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم