• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم من ترك شرطا أو ركنا من الصلاة متعمدا
  • رقم الفتوى: 3302
  • تاريخ الإضافة: 12 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم من ترك ركناً من أركان الصلاة أو شرطاً من شروطها عمداً بغير عذر ؟
  • الاجابة

    تبطل صلاته؛ فالشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، وهي الصلاة هنا.

    فإذا عُدِم الشرط عُدِمت الصلاة، فقد دلّ الدليل على ذلك.

    فقول النبي ﷺ:«لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ »([1])، والوضوء ليس جزء من الصلاة؛ دلّ على أنه شرط وضعه الشارع، لا يقبل العمل إلا به.

    وأما الركن، فلأنه جزء من حقيقة العبادة فلا توجد العبادة إلا به، فمن ترك شرطاً أو ركناً عمداً لغير عذر؛ وجب عليه إعادة الصلاة مع الإتيان بشروطها وأركانها كلها. والله أعلم

    قال النووي في المجموع(3/ 518): قال أصحابنا-أي الشافعية-: من ترك ركناً أو شرطاً لم تصح صلاته؛ إلا في مواضع مخصوصة بعذر في بعض الشروط؛ كفاقد السترة، وإن ترك غيرهما صحت وفاته الفضيلة، سواء تركه عمداً أو سهواً، لكن إن كان المتروك من الأبعاض سجد للسهو، وإلا فلا. هذا مختصر القول في هذا، وهو مبسوط في مواضعه. وبالله التوفيق. انتهى 

    وقال الشوكاني في الدراري المضيئة(1/ 91): وتبطل الصلاة...بترك شرط أو ركن عمداً... وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء؛ فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، وأما بطلانها بترك الركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة. انتهى باختصار. 

    انظر شروط الصلاة في الفتوى رقم (3042)، وأركانها رقم (3050).


    ([1]) أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم