• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: البصاق في الصلاة
  • رقم الفتوى: 3374
  • تاريخ الإضافة: 23 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    إذا أراد المصلي أن يتنخم فأين يبصق ؟
  • الاجابة

    قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة أيضاً من الرأس ومن الصدر، ويقال تنخم وتنخع.

    لا يتنخّم في الصلاة قِبَل وجهه: أي أمامه إلى جهة القبلة، ولا عن يمينه، لقول النبي ﷺ: «إذا تنخّم أحدكم فلا يتنخّمّنَّ قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى »([1]). وله أن يتنخم في ثوبه أو عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والله أعلم 

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 453): "ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه إذ الله قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلاً عليه". وقال: "الرخصة في دلك المصلي البزاق بنعله"، وقال: "ذكر النهي عن أن يبزق المصلي بين يديه، والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه"، وقال: "الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلك الثوب بعضه ببعض". انتهى وذكر أحاديث تدل على ما ذكره.

    وقال في الإقناع (1/ 102): "وَلا يتنخم في الصلاة قبل وجهه، وَلا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، وأحسن من ذَلِكَ أن يجعله في ثوبه أو يدلك بعضه ببعض لئلا يؤذي مسلمًا. تدل السنن الثابتة عَلَى ذَلِكَ". انتهى

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه البخاري (408)، ومسلم (548) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم