• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الالتفات
  • رقم الفتوى: 3414
  • تاريخ الإضافة: 28 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم الالتفات في الصلاة ؟
  • الاجابة

    الالتفات في الصلاة مكروهة لغير حاجة؛ لحديث عائشة، قالت: « سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»([1]) ، وأما للحاجة فيباح لعدّة أحاديث ورد فيها التفات النبي ﷺ وأصحابه في زمنه وهم في الصلاة([2]). والله أعلم

    قال البغوي في شرح السنة (3/ 254): الالتفات في الصلاة مكروه، فإن كان لأمر يحدث، فلا بأس. انتهى

    وقال ابن المنذر في الإشراف (2/ 13):  باب كراهة الالتفات في الصلاة
    ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الالتفات في الصلاة: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
    واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: تنقص الصلاة، ولا إعادة عليه.
    روي عن عائشة أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الالتفات الصلاة، وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، والأوزاعي.
    وقال الحكم: من تأمّل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.
    وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسداً لصلاته، واستقبل.
    وروينا عن الحسن البصري أنه قال: إذا استدبر الرجل القبلة؛ استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.
    قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن. انتهى

    وانظر الأوسط له (3/ 244 فما بعدها- دار الفلاح)

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 7):  يكره أن يترك شيئاً من سنن الصلاة، ويكره أن يلتفت في الصلاة لغير حاجة؛ لما روت عائشة، - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التفات الرجل في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.» من الصحاح، رواه سعيد بن منصور. وفي المسند، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته، ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه». رواهما أبو داود. ولأنه يشغل عن الصلاة، فكان تركه أولى. فإن كان لحاجة لم يكره؛ لما روى أبو داود، عن سهل بن الحنظلية، قال: «ثوب بالصلاة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» قال أبو داود: وكان أرسل فارساً إلى الشعب يحرس. رواه أبو داود. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلتفت يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.» رواه النسائي
    ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة، أو يستدبر القبلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، وبهذا قال أبو ثور. قال ابن عبد البر: وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً. انتهى


    ([1]) أخرجه البخاري 751) عن عائشة رضي الله عنها.

    ([2]) منها ما أخرجه مسلم (413) عن جابر رضي الله عنه .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم