• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صلاة الراتبة
  • رقم الفتوى: 3418
  • تاريخ الإضافة: 29 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ما هو الراجح عندكم في عدد ركعات السنن الرواتب في الصلاة؟
  • الاجابة

    النوافل أو السنن الرواتب، أو السنن الراتبة، هي: الدائمة المستمرة، التابعة للفريضة؛ كسنة الفجر وسنة الظهر ..، وهي سنة مؤكدة.

    وسنن الصلاة الراتبة هي الواردة في حديث ابن عمر، قال: «حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر». متفق عليه([1]) .

    وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت: «كان النبي ﷺ لا يدع أربعاً قبل الظهر»([2]) ، فهي على هذا اثنتا عشرة ركعة، أربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذا ما صح من السنن الرواتب. والله أعلم 

    قال البغوي في شرح السنة بعد أن ذكر حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما في السنن الرواتب، قال: وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 93): "السنن الرواتب مع الفرائض، وهي عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.

    وقال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً» . رواه أبو داود.

    وقال الشافعي: قبل الظهر أربع؛ لما روى عبد الله بن شقيق، قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً...." 

    فذكر الأحاديث، ثم قال: "وقوله: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا». ترغيب فيها، ولم يجعلها من السنن الرواتب، بدليل أن ابن عمر راويه، ولم يحفظها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحديث عائشة قد اختلف فيه، فروي عنها مثل رواية ابن عمر. انتهى

    وقال ابن تيمية:  وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة. فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئاً، ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة؛ بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة؛ كمن يوقت ستاً قبل الظهر وأربعاً بعدها، وأربعاً قبل العصر، وأربعاً قبل العشاء، وأربعاً بعدها.. ونحو ذلك.

    والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة دون ما عارضها، وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث:

    حديث ابن عمر قال: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر".

    وحديث عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً، وهو في الصحيح أيضاً، وسائره في صحيح مسلم كحديث ابن عمر، وهكذا في الصحيح، وفي رواية صححها الترمذي: " صلى قبل الظهر ركعتين".

    وحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتاً في الجنة". وقد جاء في السنن تفسيرها: "أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر " فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنتي عشرة ركعة.

    وفي الحديثين الصحيحين: أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات وإما اثنتي عشرة ركعة، وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة.

    فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة، كان يوتر صلاة النهار بالمغرب، ويوتر صلاة الليل بوتر الليل.

    وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال: في الثالثة لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

    وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين، وهو يراهم ولا ينهاهم، فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعاً، فلأن يكون مشروعاً بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى؛ لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة، فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء؛ من التطوع المشروع، وليس هو من السنن الراتبة التي قدرها بقوله، ولا داوم عليها بفعله.

    ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط، وإنما كانت تلك ركعتي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر، وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر. انتهى


    ([1]) أخرجه البخاري 1172، 1180)، ومسلم (729، 882) عن ابن عمر واللفظ للبخاري.

    ([2]) أخرجه البخاري (1182) عن عائشة رضي الله عنها.  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم