• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: مدافعة الأخبثين أثناء الصلاة
  • رقم الفتوى: 3419
  • تاريخ الإضافة: 29 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم الصلاة مع حاجة المصلي لقضاء الحاجة؟
  • الاجابة

    تكره الصلاة مع الحاجة لقضاء الحاجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»([1]).

    والمقصود بمدافعة الأخبثين: محاولة البول والغائط الخروج، ومدافعته لهما أي منعه لهما من الخروج، فالأخبثان البول والغائط.

    ومدافعة الأخبثين تُذهب الخشوع في الصلاة وتشغل القلب؛ لذلك جاء النهي. ولكنها لا تبطل الصلاة على الصحيح، ويُلحق بها كل ما يذهب الخشوع ويشغل القلب في الصلاة. والله أعلم 

    قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 296): أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن، إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته وإن قل. واختلفوا فيمن صلى وهو حاقن إلا أنه أكمل صلاته، فقال مالك فيما روى ابن القاسم عنه: إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإنني أحب أن يعيد في الوقت وبعده.

    وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الله بن الحسن: يكره أن يصلي وهو حاقن، وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئاً من فروضها. 

    وقال الثوري إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلاً وانصرف.

    قال أبو عمر: في هذا الباب حديث حسن أيضاً، قد ذكرناه بإسناده في التمهيد، وهو حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان" يعني البول والغائط.
    وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئاً أن صلاته مجزية عنه، وكذلك إذا صلى حاقناً فأكمل صلاته.
    وفي هذا دليل على أن الصلاة بحضرة الطعام إنما هو لأن لا يشتغل قلب المصلي بالطعام، فيسهو عن صلاته، ولا يقيمها بما يجب عليه فيها، وكذلك الحاقن.

    وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته، فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه، وبئس ما صنع، والمرء أعلم بنفسه، فليست أحوال الناس في ذلك سواء، ولا الشيخ في ذلك كالشاب. والله أعلم
    وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث لا حجة فيه لضعف إسناده، منهم من يجعله عن أبي هريرة، ومنهم من يجعله عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جداً". وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد.
    وروي عن عمر فيه كراهية، وعن علي مثل ذلك، وعن ابن عباس أنه قال: لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي، أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه. وعن عبد الله بن عمر مثله، وعن سعيد بن جبير معناه، وعن نافع مولى ابن عمر كراهيته، وعن عكرمة مثله، كل هؤلاء يكرهون للحاقن الصلاة. انتهى 

    قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (1/ 302): لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر دنياه لم يستحب له الإعادة؛ فكذلك إذا شغله البول. انتهى 


    ([1]) أخرجه مسلم (560) عن عائشة رضي الله عنها.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم