• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: راتبة الظهر البعدية
  • رقم الفتوى: 3440
  • تاريخ الإضافة: 4 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    ما هو الراجح عندكم في عدد ركعات السنة البعدية للظهر؟
  • الاجابة

    هما ركعتان فقط، وأما حديث الأربع بعد الظهر وهو حديث أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعاً بعدها، حرّمه الله على النار »([1]فهو حديث معلّ لا يصح.

    له طرق وقد اختلف فيه إسناداً ومتناً، منها طريق حكم عليها النسائي بالخطأ، وكذا فعل المزي بطريق أخرى، والثالثة منقطعة، والرابعة ضعيفة، وفي الجملة لا يصح في أربع بعد الظهر شيء، والعمدة على حديث ابن عمر وما وافقه فلم يرد فيه سوى اثنتين بعد الظهر.

    قال الذهبي في المهذب (2/ 904): هذا الحديث معلل على وجوه، وهو منقطع ما بين مكحول وعنبسة. انتهى

    وقال ابن تيمية: وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة؛ فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئاً، ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة؛ بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة؛ كمن يوقت ستاً قبل الظهر، وأربعاً بعدها، وأربعاً قبل العصر، وأربعاً قبل العشاء، وأربعاً بعدها.. ونحو ذلك. انتهى مجموعغ الفتاوى (22/ 280)

    وقد صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه ولم يفعل شيئاً؛ فطرقه أضعف من أن يقوي بعضها بعضاً باللفظ المذكور.

    وأفضل من جمع طرقه الدراقطني في العلل (15/ 273).

    وانظر العلل لابن أبي حاتم (488)، والله أعلم.

    وانظر الفتوى رقم (3418).


    ([1]) أخرجه أبو داود (1269)، والترمذي (427)، والنسائي (1812)، وابن ماجه (1160)، وأحمد في « مسنده» (26764).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم