• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم صلاة الليل
  • رقم الفتوى: 3473
  • تاريخ الإضافة: 7 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    هل قيام الليل واجب؟
  • الاجابة

    قيام الليل من صلاة التطوّع، وليس واجباً بل مستحب.

    ودليل استحبابه حديث عائشة سئلت عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت للسائل: ألست تقرأ {يا أيها المزّمل}؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوّعاً بعد فريضة (1).

    وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» (2).

    وفيهما عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» قال سالم: فكان عبد الله، بعد ذلك، لا ينام من الليل إلا قليلاً (3). والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

    وأما دليل عدم وجوبه فحديث عائشة المتقدم، وحديث الأعرابي لما سأل النبي ﷺ عن الإسلام، قال له:« خمس صلوات في اليوم والليلة » فقال الأعرابي: هل عليّ غيرهن؟ قال: « لا، إلا أن تطّوّع»(4).

     فدلّ ذلك على أنه لا يجب على المسلم من الصلوات إلا الخمس المذكورة. هذه خلاصة الفتوى والله أعلم.

    قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 209): "وقيام الليل سنة مسنونة، لا ينبغي تركها، فطوبى لمن يُسر لها وأعين عليها؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب إليها، روى عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس فكنت فيمن خرج ينظر إليه، فلما تبينت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول:" أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام".

    وقد روي عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض ولو كقدر حلب شاة، وهو قول متروك، والعلماء على خلافه، والذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين: أن ذلك فضيلة لا فريضة(5)، ولو كان قيام الليل فرضاً لكان مقداراً مؤقتاً معلوماً كسائر الفرائض".

    فذكر حديث عائشة المتقدم .

    وروى بإسناده "عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة الليل. ورواه شعبة عن أبي بشر عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً". انتهى

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 26): "قولها: (فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة) هذا ظاهره أنه صار تطوعاً في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه، وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم، ولو قدر حلب شاة؛ فغلط، ومردود بإجماع من قبله، مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس". انتهى 

    وانظر الأوسط لابن المنذر (5/ 133- دار الفلاح).


    (1) أخرجه مسلم (746).

    (2) أخرجه البخاري (1152)، ومسلم (1159) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.

    (3) أخرجه البخاري (1122)، ومسلم (2479).

    (4) متفق عليه: البخاري (46) ومسلم (11) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه .

    (5) قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص32): "واتفقوا على أن صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان؛ ليست فرضاً، وكذلك التهجد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم". انتهى، فقال ابن تيمية في نقد المراتب (ص 291): العيدان فرض على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحكي عن أبي حنيفة أنهما واجبان على الأعيان، وعن عبيدة السلماني: أن قيام الليل واجب كحلب شاة، وهو قول في مذهب أحمد. انتهى

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم