• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: تحية المسجد
  • رقم الفتوى: 3497
  • تاريخ الإضافة: 10 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    ما حكم تحية المسجد، هل هي واجبة؟
  • الاجابة

    تحية المسجد سنة مستحبة بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر فأوجبوها، وهم مسبوقون بالإجماع، والإجماع صارف للأمر الوارد في حديث أبي قتادة وغيره عن الوجوب إلى الاستحباب.

    وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه سأل الأعرابي عن الصلاة، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا؛ إلا أن تطّوّع»([1]).

    قال ابن حزم: «واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس، وعدا الجنائز، والوتر، وما نذره المرء؛ ليست فرضاً»([2]).

    ودليل مشروعيتها واستحبابها حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»([3]). والله أعلم . هذه خلاصة الفتوى

    قال الترمذي في جامعه (316): والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا: استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. انتهى

    وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 101) و(5/ 119) بعد أن ذكر حديث أبي قتادة: وفي خبر طلحة بن عبيد الله، وأخبار أنس؛ دليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس. انتهى

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 100) بعد حديث أبي قتادة: "قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب". وقال: "لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين، قالوا: فيهما تحية المسجد، وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله؛ إلا أهل الظاهر؛ فإنهم يوجبونهما، والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما". انتهى

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11).
    ([2]) « مراتب الإجماع» (ص 32)، وقال ابن تيمية في « نقد مراتب الإجماع » (291) : « في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف، وقد ذُكِرَ في وُجُوبِ المعادة مع إمام الحيّ وركعتي الفجر والكسوف ». ونقل الإجماع النووي في المجموع (4/ 52)، وفي شرح صحيح مسلم (5/ 226) وذكر فيه خلاف أهل الظاهر.

    ([3]) أخرجه البخاري (444)، ومسلم (714) عن أبي قتادة رضي الله عنه

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم