• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة
  • رقم الفتوى: 3515
  • تاريخ الإضافة: 12 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    بكم رجل تنعقد صلاة الجماعة؟ وهل يوجد فضيلة للمسجد الذي يصلي فيه الأكثر عدداً؟
  • الاجابة

    تنعقد باثنين ودليل ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه، قال: «بتّ عند خالتي فقام النبي ﷺ يصلّي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه»([1]) .

    وكذا رأى النبي ﷺ رجلاً يصلّي وحده، فقال: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه»([2]).

    وإذا كَثُرَ الجَمْعُ كانَ الثَّوابُ أكثر ؛ لقوله ﷺ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله»([3])، وقد صححه يحيى بن معين وعلي بن المديني والذهلي وغيرهم من أئمة الإسلام. قال أهل العلم: أزكى أي: أكثر ثواباً وفضِيلةً. والله أعلم هذه الخلاصة.

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 131): وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً. لا نعلم فيه خلافاً. وقد روى أبو موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة» . رواه ابن ماجه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما» . وأم النبي - صلى الله عليه وسلم - حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وابن عباس مرة.
    ولو أم الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة، وإن أم صبياً جاز في التطوع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم فيه ابن عباس وهو صبي. وإن أمه في الفرض، فقال أحمد: لا تنعقد به الجماعة؛ لأنه لا يصلح أن يكون إماماً؛ لنقص حاله، فأشبه من لا تصح صلاته. وقال أبو الحسن الآمدي: فيه رواية أخرى، أنه يصح أن يكون إماماً؛ لأنه متنفل، فجاز أن يكون مأموماً بالمفترض، كالبالغ، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا، فيصلي معه» . انتهى

    وقال (2/ 132): وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كان أكثر، فهو أحب إلى الله تعالى». انتهى

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/ 150): قوله: «ثم ما كان أكثر جماعة».
    أي: ثم يلي ما سبق، الصلاة في مسجد أكثر جماعة، مثال ذلك لو قدر أن هناك مسجدين، أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله»، وهذا عام، فإذا وجد مسجدان: أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن تصلي في الذي هو أكثر جماعة. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (138)، ومسلم (763) عن ابن عباس رصي الله عنه.

    ([2]) أخرجه أبو داود (574)، والترمذي (220) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

    ([3]) أخرجه أحمد في «مسنده» (21265)، وأبو داود (554)، عن أبي بن كعب رضي الله عنه .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم