• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم دفن الميت
  • رقم الفتوى: 4058
  • تاريخ الإضافة: 14 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    ما حكم دفن الميت
  • الاجابة

    يجب دفن الميت – وهو أمرٌ مجمع عليه([1])، لا خلاف فيه بين العلماء، قال ﷺ: « ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر »([2]) ، وقال: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا»([3]) ، والتعميق: هو أن يكون القبر عميقاً، ليكون بعيداً عن متناول السباع ، والإحسان هو أن يكون القبر واسعاً على قدر الميت بحيث يسعه.

    فدفن الميت واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والله أعلم، هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 497): لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب لازم على الناس، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان ووجود السبيل إليه، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. انتهى  

    وقال النووي في المجموع (5/ 282): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع، وقد عُلِم أن فرض الكفاية إذا تعطل؛ أثم به كل من دخل في ذلك الفرض، دون غيرهم.

    قال صاحب الحاوي رحمه الله، في أول باب غسل الميت: قال الشافعي رحمه الله: لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه، نُظِر: إن كان ذلك في طريق تخترقه المارة أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساؤوا ترك الدفن، وعلى من بقربه دفنه. قال: وإن تركوه في موضع لا يمر به أحد؛ أثموا، وعصوا الله تعالى، وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك؛ إلا أن يكونوا في مخافة من عدو، يخافون إن اشتغلوا بالميت أظلهم، فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم، فإن تركوه لم يأثموا؛ لأنه موضع ضرورة. قال الشافعي رحمه الله: ولو أن مجتازين مروا على ميت بصحراء؛ لزمهم القيام به، رجلاً كان أو امرأة، فإن تركوه أثموا، ثم يُنظر: فإن كان بثيابه، ليس عليه أثر غسل ولا كفن؛ لزمهم غسله وتكفينه والصلاة عليه، ودفنوه بحسب الإمكان، وإن كان عليه أثر غسل وحنوط وكفن؛ دفنوه، فإن اختاروا الصلاة عليه؛ صلوا بعد دفنه؛ لأن الظاهر أنه صلي عليه. هذا آخر كلام صاحب الحاوي رحمه الله. انتهى 


    ([1]) قال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين».« الإجماع » (ص 44)، وانظر « مراتب الإجماع » (ص 34) لابن حزم.

    ([2]) أخرجه أحمد (26/183)، وأبو داود (3215)، والترمذي (1713)، والنسائي (2010) وغيرهم.

    ([3]) هو نفس الحديث الذي قبله.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم