في المسألة خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم، أنّه التمتع؛ لأن النبي ﷺ أمر الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أن يُحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. متفق عليه(رقم الفتوى : 2601
الصحيح في هذه المسألة أنها إذا أدركت قدر ركعة من صلاة العصر أو العشاء تصلي العصر والعشاء فقط، أي تصلي الصلاة التي أدركت من وقتها قدر ركعة على الأقل وهي طاهر، وأما الصلاة التي خرج وقتها؛ فلا يلزمها، فلا يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء.
الصحيح في هذه المسألة، أن الحجّ ينعقد بإحرامٍ من غير تعيين إفراد أو قران أو تمتع - بأن يقصد نية النسك فقط أو يحرم كإحرام فلان وهو لا يعلم بما أحرم فلان - وله أن يمضي في ذلك الإحرام ثم يجعله أي وجه شاء من الأوجه الثلاثة، ودل...... الإهلال هو أمر زائد على نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك: الإحرام، وأما الإهلال: فهو رفع الصوت بالتلبية، فيقول:«لبيك بحج» أو «بعمرة» أو «بعمرة وحجّ» حسب النسك الذي يريده. رقم الفتوى : 2568 الإحرام: هو نية الدخول في النسك، والنسك هو الحج أو العمرة، وهو ركن من أركان الحجّ لا يصحّ إلّا به، ودليله قول النبي ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..»(رقم الفتوى : 2567 الحجّ أنواع ثلاثة: قِران، وتَمتُّع، وإِفراد، يشرع للحاج أن ينوي واحداً من هذه الأنواع الثلاثة...... لا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة في عمره، وما زاد على مرة واحدة فهو نافلة مستحبة. والدليل حديث أبي هريرة، قال: ...... الصحيح أنها سنّة وليست واجبة، إذ لا يوجد ما يدلّ على وجوبها، والأحاديث التي استدل بها من قال بالوجوب كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وما صح ليس صريحاً في المراد. رقم الفتوى : 2559 يجب على كل مكلف مستطيع حر؛ الحج فوراً بمجرد تحقق شروط الحج، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، انظر الفتوى رقم (2538)، من غير تأخير؛ لأن الأصل في الأمر أنَّه على الفور لا على التراخ...... شروط وجوب الحج:
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم