الراجح أن الطهارة من النجاسة للصلاة واجبة، وليست شرطاً، فتصح الصلاة بوجود النجاسة، ويأثم من علم بها وكان قادراً على إزالتها ولم يفعل، لكن صلاته صحيحة، ولا يأثم من لم يعلم بها أو نسيها، وصلاته صحيحة. والله أعلم هذه خلاصة الفت......
الصحيح أن كلام المؤذن في أثناء الأذان لا يبطله؛ فلا يوجد دليل صحيح يدل على تحريم الكلام أثناء الأذان من المؤذن، ولا على بطلانه؛ ولكن بعض أهل العلم كرهه إذا لم يكن الكلام متعلقاً بالصلاة. فتركه أفضل. والله أعلم.
رقم الفتوى : 2427
يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، فالحديث الوارد في أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، ضعيف([1]).
......لا يجب، ويصح الأذان من غير المتوضئ، ومن الجنب أيضاً، ولا يشترط الوضوء للأذان لعدم وجود دليل على ذلك، ولأن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه (رقم الفتوى : 2425
تصح بكل ما صح في السنة؛ ومما صح في السنة ما جاء في «الصحيحين»: «أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة» أي إلا قوله: «قد قامت الصلاة»(رقم الفتوى : 2409
حكمها مثل حكم الأذان، واجبة على الكفاية، انظر الفتوى رقم (2354) والله أعلم.
قال ابن قدامة في المغن......
يستحب لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، قال ابن قدامة في المغني (1/ 309): لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك. انتهى؛ لحديث أبي سعيد الخدري في «الصحيحين»: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن »(رقم الفتوى : 2406
اختلافهم حصل بسبب اختلاف الألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة، والصحيح أن الأذان جائز بكل الصفات التي صحت فيه؛ فاختلافها اختلاف تنوّع، فيجوز هذا ويجوز هذا، وهي مذكورة في «الصحيحين » وغيرهما.
لا يجوز ذلك، فالنداء يكون بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة، وإن اختلفت، فاختلافها اختلاف تنوّع، فيجوز هذا ويجوز هذا، وهي مذكورة في «الصحيحين » والسنن، ولكن لا يخرج عن الألفاظ الواردة في السنة؛ لأن الأذان تعبدي، والعبادات ......
أجمع أهل العلم على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس.
ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الصلوات الخم......
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2026 موقع معهد الدين القيم