أول وقت صلاة العصر هو آخر وقت الظهر، فإذا صار ظل الشيء مثله وتجاوزه انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، انظر آخر وقت الظهر في الفتوى رقم (1818)، دلّ على ذلك حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال ﷺ: «ووقت صلا......
قال الجيلاني - كما في «عون المعبود»(3/ 300)-: «فإذا أردت أن تعرف ذلك، فقس الظل بأن تنصب عموداً أو تُقَوِّم قائماً في موضع الأرض مستوياً معتدلاً، ثم علّم على منتهى الظل، بأن تخط خطّاً، ثم انظر أينقص أم يزيد، فإن......
هذا لم يروه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قوله، هو قاله وليس النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه عنه مالك في الموطأ (1/ 114)، والبخاري في صحيحه (2010).
ومعنى البدعة هنا: البدعة اللغ......
الجهمية هم فرقة من فرق المتكلمين؛ الذين يقررون العقيدة في الأسماء والصفات بالعقل والكلام لا بالشرع، ينسبون إلى الجهم بن صفوان الذي قُتِلَ سنة 128 هجري بسبب عقيدته الكفرية، ومذهبهم في الأسماء والصفات التعطيل والنفي، وفي القَدَرِ القول بالجَبْرِ، وف......
لا مانع من المضمضة للصائم في الوضوء ومن غير وضوء، ولكن العلماء قالوا بكراهته لغير حاجة، قالوا: المضمضة لغير وضوء قد تكون جائزة إذا احتاج إليها الصائم كجفاف فمه ويبسه مثلاً فيتمضمض لترطيبه، وقد تكون مكروهة إذا كانت على سبيل العبث واللعب.
أول وقت الظهر الزوال، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس» ([1]). ...... لا يجوز، وفاعله لغير عذر آثم ، قال الله تبارك وتعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}، أي مفروضة في أوقات محددة تؤدى فيها من غير تقديم ولا تأخير. رقم الفتوى : 1817 الصلاة لها وقت محدد من الشارع، ودخول وقتها، وفعلها في وقتها المحدد لها شرعاً؛ شرط من شروط صحّة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها المحدد شرعاً لها. رقم الفتوى : 1816 قال ابن المنذر - رحمه الله - في الإقناع (1/ 77): «ولا اختلاف أن الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والصبح ركعتان، هذا فرض المقيم، وأما المسافر ففرضه ركعتان، إلا المغرب، فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم». انتهى...... الصلاة واجبة حكمها معلوم لا يخفى على أحد، ومن أنكر وجوبها كفر، وهي ثاني ركن من أركان الإسلام، قال النبي ﷺ: « بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان &raqu......
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2026 موقع معهد الدين القيم