الحبوب والثمار نصابها خمسَة أوسُق، فإذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها؛ لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(رقم الفتوى : 4446
الراجح أن الزيتون والزيت لا زكاة فيهما، وأنه لا زكاة في الثمار والحبوب سوى القمح والشعير والتمر والزبيب، كما بينت ذلك في الفتوى رقم (4436). والله أعلم هذه خلاصة الفتوى
الراجح أنها تجب في أربعة أصناف، وهي: القمح والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب في غيرها، قال ابن المنذر وابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب»(رقم الفتوى : 4436
هذه كلها تسمى (المُسْتَغَلات أو أموال القُنية)، وهي: الأشياء التي يتملكها الشخص ويقتنيها للاستعمال الشخصي واستغلالها، وهذه لا زكاة فيها، كالسيارات التي تستعمل للنقل، والبيوت، وما يستعمل من الأثاث والآلات الصناعية؛ كالمنشار والمطرق......
تخرج قيمتها (أي مالاً)؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة. وهذا قول جمهور أهل العلم. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى
قال ابن قدامة في المغني (3/ 59): ويخرج الزكاة من......
الصحيح عندي أن عروض التجارة فيها زكاة، وقد نُقل الاتفاق على أن أموال التجارة فيها زكاة، إلا أن هذا الإجماع فيه خلاف، والعُرُوض: جمع عَرَض أو عَرْض بفتح الراء أو بإسكانها ، وسميت عروض تجارة؛ لأنها تعرض وقتاً ثم تزول، وهي كل ما أُعِدّ لل......
نعم تجب الزكاة في الأوراق النقدية؛ لأنها أموال الناس اليوم، وقد قال الله تبارك وتعالى {خذ من أموالهم صدقة}، وقال ﷺ لمعاذ: « أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم »(رقم الفتوى : 4405
الصحيح أن حلي الذهب والفضة المباح، أي الذهب والفضة الذي تتزين به النساء؛ لا زكاة فيه. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.
والتفصيل: الحلي من الذهب والفضة، اختلف ......
الدُّرِّ والياقوتِ والماسِ واللؤلؤ، وأشباهها من الجواهر؛ لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة؛ لعدم ورود دليل يدل على وجوب الزكاة فيها، والبراءة الأصلية مستصحبة، فالأصل عدم وجوب الزكاة إلا فيما صح فيه دليل. والله أعلم ......
باختصار نصاب الفضة 595 غراماً من الفضة، فإذا ملكت هذا القدر من الفضة أو أكثر، وحال عليها الحول وهي عندك (أي مضى سنة وهذا القدر عندك) ؛ ففيها زكاة، وأما أقل من ذلك فلا زكاة فيها، والقدر الذي يجب عليك، تعرفه بقسمة كل ما عندك من فضة على......
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم