تخرج قيمتها (أي مالاً)؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة. وهذا قول جمهور أهل العلم. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى
قال ابن قدامة في المغني (3/ 59): ويخرج الزكاة من......
الصحيح عندي أن عروض التجارة فيها زكاة، وقد نُقل الاتفاق على أن أموال التجارة فيها زكاة، إلا أن هذا الإجماع فيه خلاف، والعُرُوض: جمع عَرَض أو عَرْض بفتح الراء أو بإسكانها ، وسميت عروض تجارة؛ لأنها تعرض وقتاً ثم تزول، وهي كل ما أُعِدّ لل......
نعم تجب الزكاة في الأوراق النقدية؛ لأنها أموال الناس اليوم، وقد قال الله تبارك وتعالى {خذ من أموالهم صدقة}، وقال ﷺ لمعاذ: « أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم »(رقم الفتوى : 4405
الصحيح أن حلي الذهب والفضة المباح، أي الذهب والفضة الذي تتزين به النساء؛ لا زكاة فيه. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.
والتفصيل: الحلي من الذهب والفضة، اختلف ......
الدُّرِّ والياقوتِ والماسِ واللؤلؤ، وأشباهها من الجواهر؛ لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة؛ لعدم ورود دليل يدل على وجوب الزكاة فيها، والبراءة الأصلية مستصحبة، فالأصل عدم وجوب الزكاة إلا فيما صح فيه دليل. والله أعلم ......
باختصار نصاب الفضة 595 غراماً من الفضة، فإذا ملكت هذا القدر من الفضة أو أكثر، وحال عليها الحول وهي عندك (أي مضى سنة وهذا القدر عندك) ؛ ففيها زكاة، وأما أقل من ذلك فلا زكاة فيها، والقدر الذي يجب عليك، تعرفه بقسمة كل ما عندك من فضة على......
85 غراماً من الذهب، أقل من هذا لا زكاة فيه.
وأما القدر الواجب إخراجه إذا بلغ 85 غراماً أو أكثر وحال عليه الحول؛ فربع العشر، يعني تقسم الذهب الذي عندك كله على 40، والناتج هو ......
في الجملة الزكاة في الذهب والفضة مُجْمَعٌ عليها، إذا بلغا النِّصابَ وحال عليهما الحولُ، فالزكاة واجبة فيهما.
قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِين......
يخرج الأصغر منها سناً مباشرة الواجبة في الزكاة، ومعها شاتين أو قيمة الشاتين مالاً، أو يخرج الأكبر منها مباشرة، ويأخذ عوضاً عن الزيادة شاتين ، أو قيمة الشاتين مالاً.
يخرج الوسط هذا الواجب، لا تجب الغالية النفيسة، ولا تجوز الرخيصة الرديئة. الزكاة تكون من أوسط الأموال، فما كان فيه ضرر على ص......
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2026 موقع معهد الدين القيم