النّظر إلى المخطوبة مُستحب؛ لحث النبي ﷺ على ذلك، كما جاء في خبر الرجل الذي أخبر النبيَّ ﷺ أنّه تزوج امرأة من الأنصار، أي طلبها للزواج، فقال له ﷺ: «أنظرت إليها؟» قال: لا، قال: « فاذه......
تحرُم الخِطبة على الخِطبة، أي أن خِطبة المرأة مُحرَّمة إذا خطبها مسلم؛ لقول النبي ﷺ: « ولا يَخطُب على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك »(رقم الفتوى : 4590
العِدَّةُ: تربص المرأة مُدة محددةً شرعاً بسبب فُرقة نكاح أو وفاة ، فإن المرأة إذا طُلِّقَت دخلت في العِدّة – وهي مدة زمنية حددها الشارع- فتبقى فيها إلى أن تنتهي، ثم بعد ذلك يَحِلّ لها الزواج، وأما قبل انتهاء العدة؛ فلا يحل ......
الكُفْء هو: النظير والمساوي، ويعنون بالكفاءة بين الزوجين أن يكون كل من الزوجين مثل الآخر في الدين، ويقاربه في النسب والغنى ونحو ذلك.
رقم الفتوى : 4574
إذا كانت البنت بالغة عاقلة، فلا يجوز، هذه تستأذن ويعتبر رضاها؛ لأن لها عقلاً تدرك به ما يناسبها وما لا يناسبها، وإذا لم تقبل بالزواج وزوجها أبوها أو وليها مكرهة فالزواج باطل.
رقم الفتوى : 4560
المرأة التي ينصح الرجل بالزواج بها، هي التي تتصف بالصفات التالية:
(الودود) المُتحبِّبة إلى زوجها بالكلام الطيب الجميل وبالخدمة ......
ترك الزواج من أجل التفرغ لعبادة الله يسمى شرعاً (التَّبَتُّلُ)، وهو محرم في الإسلام، مخالف لهدي النبي ﷺ، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «ردّ رسول الله ﷺ
إذا كان تركه للزواج سيوقعه في معصية الله؛ فلا يجوز له ذلك، فالزواج في هذه الحالة واجب عليه، وأما إذا كان قادرا على ضبط شهوته، ولا يوقعه في معصية؛ فالأفضل له أن يتزوج ولا يجب عليه . والله أعلم رقم الفتوى : 4546 الزواج مستحب هذا هو الأصل؛ لقول ﷺ: «يا مَعْشَرَ الشبابِ من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج؛ فإنه أَغَضُّ للبَصَرِ وأحصنُ للفرجِ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ(رقم الفتوى : 4539 الواجب إخراج الزكاة وقت الوجوب عند تمام الحول، هذا الأصل، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم سلفاً وخلفاً. ويجوز تأخيرها عن ذلك لشهر أو شهرين أو أكثر لحاجة أو مصلحة معتبرة شرع......
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2026 موقع معهد الدين القيم